النقاب هو زي فضفاض غالباً ما يكون أسود اللون، يخفي معالم جسد المرأة بالكامل عدا العينين. وهو منتشر في الأقطار ذات الأغلبية المسلمة إضافة لليهود الحريديم في القدس.
محتويات  [أخف] 
1 النقاب في اليهودية
2 النقاب في الإسلام
2.1 الخلاف حول وجوبه
2.2 أدلة الفريقين
3 رأي أئمة المذاهب
4 آراء المفسرين
5 انتقادات
5.1 مصر
5.2 السعودية
5.3 تونس
6 كتب
7 انظر أيضا
8 المصادر
9 وصلات خارجية
النقاب في اليهودية[عدل]
قالت د. آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر لصحيفة المصري اليوم: إن النقاب ليس من الإسلام وإنما هو شريعة يهودية وإذا عدنا إلى العهد القديم وسفر التكوين نجد النقاب وإذا رجعنا إلى التلمود وهو كالسنة عندنا سنجد الحبر الشهير موسى بن ميمون يقول إذا خرجت المرأة من بيتها دون النقاب فقد خرجت من اليهودية. وإنه فى العصر الجاهلي كانت القبائل اليهودية والعرب يتشاركون فى مناطق واحدة والتشدد فى النقاب من القبائل اليهودية انتقل إلى القبائل العربية وجاء الإسلام ووجد النقاب عادة منتشرة ومتجذرة فلم يفرضه ولم يرفضه وهذا مهم وإنما فرض الإسلام أمرين لضمان سلامة النفس والمجتمعات الأول (الزي الإسلامي المحتشم الذى لا يصف ولا يشف ولا يثير الرجل) والثاني (غض البصر) وهذه هى الروشتة الحقيقية لطهارة المجتمع.[1]
النقاب في الإسلام[عدل]
لا شك أن الإسلام دعا إلى الحشمة والعفة، ومنع كل وسيلة تؤدي إلى انتهاك العرض، نظراً أو قولا ً أو فعلاً، سداً لذريعة الفساد في الأعراض التي كانت حمايتها من الكليات الخمس التي حافظت عليها جميع الشرائع السماوية (وهي شرائع الإسلام التي جاء بها النبي إبراهيم فمن دونه من الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام)، فقد قال الله في القران: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [سورة النور: آية 30-31]
فقد عنيت هذه الآيات القرآنية وغيرها بما يتعين على المرأة والرجل فعله من أجل الحفاظ على العفة وسداً لذريعة الفساد.
الخلاف حول وجوبه[عدل]
ذهب أكثر العلماء إلى أن بدن المرأة كله عورة ما خلا الوجه والكفين، كما قرره ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 123)، استدلالاً من الاستثناء الوارد في الآية {إلا ما ظهر منها} ولقد ذهب عبد الله بن عباس، وابن عمر، وعائشة، وعطاء، والحسن، وسعيد بن جبير، ومالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وقول في مذهب أحمد، إلى أنه الوجه والكفان، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء، كما قرره الإمام النووي في المجموع 3/167، وابن قدامة في المغني 1/431، ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما في النسك، وزاد أبو حنيفة القدمان، لأنهما يظهران غالباً، فهما كالوجه.
وذهب أبوبكر بن عبدالرحمن، وأحمد في الرواية المشهورة المفتى بها في المذهب، إلى أن المرأة كلها عورة.
وبناءً عليه فمن رأى عدم كونه عورة لم ير وجوب لبس النقاب، ومن رأى غير ذلك أوجبه.
وسبب الخلاف في ذلك احتمال قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة، أم إنما المقصود به ما لا يملك ظهوره؟
فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال: بدنها كله عورة، حتى وجهها، واحتج لذلك بعموم الآية القرآنية: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن)، سورة الأحزاب: آية 59.
ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يستر، وهو الوجه والكفان، ذهب إلى أنهما ليسا بعورة، واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في فريضة الحج.
ورأي الجمهور مقيد بعدم وجود الفتنة، أي بأن لا تكون فاتنة الجمال، بحيث إن من ينظر إليها يفتتن بها، أو كان هناك من يتبعها بصره تلذذاً بها، فإن كان كذلك كان ستره واجباً باتفاق أهل العلم، سداً لذريعة الفساد، فإن ذلك من أصول التشريع، لاسيما عند مالك وأحمد.
وقد ناقش الطحاوي، في شرح معاني الآثار (3/ 15) أدلة الفريقين، بعد أن ساق أدلة الجمهور، ومنها حديث المغيرة بن شعبة، قال: خطبت امرأة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «هل نظرت إليها؟» فقلت: لا. فقال: «فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما».
فقال: ففي هذه الآثار إباحة النظر إلى وجه المرأة لمن أراد نكاحها، فذهب إلى ذلك قوم. وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجوز ذلك لمن أراد نكاح المرأة و لا لغير من أراد نكاحها، إلا أن يكون زوجاً لها أو ذا رحم محرم منها.
واحتجوا في ذلك بما جاء عن علي بن أبي طالب، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة»، قالوا: فلما حرم النبي محمد النظرة الثانية؛ لأنها تكون باختيار الناظر، وخالف بين حكمها وبين حكم ما قبلها إذا كانت بغير اختيار من الناظر؛ دل ذلك على أنه ليس لأحد أن ينظر إلى وجه المرأة، إلا أن يكون بينه وبينها من النكاح أو الحرمة ما لا يحرم ذلك عليه منها.
ثم رد احتجاجهم بقوله: إن الذي أباحه النبي محمد، في الآثار الأول هو النظر للخطبة لا لغير ذلك، فذلك نظر بسبب هو حلال.
ثم دعم قوله بالنظر والقياس، فقال: ألا ترى أن رجلاً لو نظر إلى وجه امرأة لا نكاح بينه وبينها ليشهد عليها وليشهد لها أن ذلك جائز؛ فكذلك إذا نظر إلى وجهها ليخطبها كان ذلك جائزاً له أيضا. فأما المنهي عنه في حديث علي وجرير وبريدة، رضي الله تعالى عنهم، فذلك لغير الخطبة ولغير ما هو حلال، فذلك مكروه محرم إلى أن قال: فلما ثبت أن النظر إلى وجهها حلال لمن أراد نكاحها، ثبت أنه حلال أيضا لمن لم يرد نكاحها، إذا كان لا يقصد بنظره ذلك لمعنى هو عليه حرام.
يعني بذلك الافتتان وارتكاب الحرام الذي مبدؤه النظر، كما قال النبي محمد «فزنا العين النظر»، في حديث رواه البخاري عن أبي هريرة، وبناءً على هذا التفصيل يتضح أن المسألة خلافية بين السلف، والخلاف قوي جداً، وإن كانت أدلة الجمهور أقوى في الاستدلال وأكثر في السرد، حتى أفردها الشيخ الألباني بكتاب خاص أسماه «جلباب المرأة المسلمة»، ذكر فيه أدلة الفريقين، ورجح مذهب الجمهور.
ومعنى ذلك أنه إذا لم يفض إلى الفتنة فليس محرماً، فيكون متفقاً مع قول الجمهور، عند أمن الفتنة، ويتفق معه الجمهور في الحرمة عند وجودها، كما دل عليه كلام الطحاوي الآنف الذكر.
وإذا كانت المسألة خلافية، فإنه لا ينكر على من قال بأحد القولين أو سلك أحد المذهبين، للقاعدة المتفق عليها أنه «لا إنكار في مسائل الخلاف»، بل إنه يسع الجميع.
أدلة الفريقين[عدل]
كانت المرأة في العصر الجاهلي قبل الإسلام تقوم بتغطية شعرها بما يشبه (الطرحة) ولكنها كانت تقوم بجعلها تتدلى إلى الخلف ويبدوا منها الوجه والصدر والعنق والجيب هو فتحة العنق أو الصدر.